قسم القانون في الموقع البديل - بابل يعقد حلقة نقاشي بعنوان: "إبعاد اللاجئين في القانون الدولي الخاص"
عقد قسم القانون في الموقع البديل – بابل، حلقة نقاشية بعنوان: "إبعاد اللاجئين في القانون الدولي الخاص"، للباحثة إقبال مبدر نايف. وقد تناولت الحلقة عدة محاور أساسية.
المحور الأول: معنى اللاجئ:
فقد بيّنت الباحثة أن ليس كل شخص يعبر الحدود الدولية, يكون مؤهلاً للحصول على وضع اللجوء، فوفق المادة1/2 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللجوء لعام 1951 التي عّرفت اللاجئ بأنه الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف تعرض له ما يسوغه من التعرض للاضطهاد, بسبب الدين أو القومية أو الانتماء لطائفة اجتماعية معينة أو تأييدهُ لرأي سياسي, ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستمر في الإقامة أو لا يريد أن يستظل بحماية بلد الإقامة.
المحور الثاني: حماية اللاجئين
ثم عرضت الباحثة ما يعنيه مصطلح "حماية اللاجئين"، والذي يتمثل جوهره في اعتماد مبدأ (عدم جواز إبعاد اللاجئين), فإذا سَمح المجتمع الدولي لبعض الدول بمنع اللاجئين من عبور الحدود الدولية طلبًا للحماية, فإن هذا سيكون بمثابة رسالة ذات تأثير ضار للدول الأخرى, مفادها إنّ بمقدور هذه الدول, أن تغلق حدودها في وجهة الجموع المتدفقة من اللاجئين, متذرعة بأنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
المحور الثالث:
ثم أشارت الباحثة أن المادة (22) تنص من الميثاق الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان والمعروفة باتفاقيه (كوستاريكا) 1969م على احترام هذا المبدأ: "لا يجوز بأي حال من الأحوال إبعاد أجنبي وإعادته إلى البلد سواء كان أو لم يكن بلده الأصلي, إذا كان حقه في الحياة أو حريته في ذلك البلد مهددتان".. كما اصدر المجلس الأوربي عدداً من الوثائق الخاصة بوضع اللاجئين منها الاتفاقية الأوربية لسنه 1959 الخاصة بإلغاء التأشيرات للاجئين، والإعلان الخاص بالملجأ الإقليمي لسنه 1977، والتوصية الخاصة بحق الملجأ رقم 293 لسنة 1961، وقد كرست منظمة الاتحاد الأفريقي المبدأ نفسه لعام 1969 بشأن تعريف اللاجئ, وتبنت الاتفاقية هذا التوجه على نحو ملزم في المادة(2): "لا يجوز تعريض أي شخص بواسطة دوله عضو لإجراءات مثل الطرد من الحدود أو الرد الذي سيجبره على العودة لوطنه أو إبقائه في إقليم تكون حياته فيه أو سلامته أو حريته مهدده"...
هذا وقد حضر الحلقة النقاشية عدد من أساتذة الجامعة وحشد من الطلبة..



